باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 12
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 12

باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها

11 حديثًا
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَمَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَقَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الأولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الأولَى وَأَنْتَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الأولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَلَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَنَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي رَكْعَةِ الأولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَأَذِّنْ وَأَقِمْ وَإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 263, 264
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/59)
2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تُصَلِّي الَّتِي نَسِيتَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/62)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَلَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَهَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَلاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 264
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/62)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الأخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَصَلِّهَا ثُمَّ أَقِمِ الأخْرَى.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 264, 265
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/63)
5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَإِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/64)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَوْ كَانَ أَبِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَإِلاَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 265
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/64)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الأولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَلْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَقَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلاَتِهِمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/64)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَقَدَ عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلاَّهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ وَلَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/65)
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ نَامَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ الصُّبْحِ وَالله عَزَّ وَجَلَّ أَنَامَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِلنَّاسِ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَامَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَعَيَّرَهُ النَّاسُ وَقَالُوا لاَ تَتَوَرَّعُ لِصَلَوَاتِكَ فَصَارَتْ أُسْوَةً وَسُنَّةً فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ نِمْتَ عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ قَدْ نَامَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَصَارَتْ أُسْوَةً وَرَحْمَةً رَحِمَ الله سُبْحَانَهُ بِهَا هَذِهِ الأمَّةَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/65)
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله تَبَارَكَ اسْمُهُ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي مَفْرُوضاً وَلَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلاَّهَا لَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (عَلَيْهِما الْسَّلام) حِينَ صَلاَّهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلاَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَمَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/66)
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَيُصْبِحُ صَائِماً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/67)