باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 12
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الأولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَلْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَقَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلاَتِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/64)