باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 56
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الأولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ الإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالإِمَامِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الأولَيَانِ وَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 306
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/272)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلاَ تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 307
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/273)
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/275)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الأخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلاَتِهِ وَهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا وَإِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَالثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ الإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَإِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 307
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/275)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/276)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 307
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/276)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلاَةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ صَلاَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَانْقِضَاءَ صَلاَتِهِمْ وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 307
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/277)
8ـ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِئُهُمْ صَلاَتُهُمْ بِصَلاَتِهِ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَهُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلاَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلاَةً أُخْرَى وَ إِلاَّ فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ يُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 307, 308
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/277)
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/278)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَانِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلاَتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/278)
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى الإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لله حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ الإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الإِعَادَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/279)
12ـ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأولَى وَكَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأولَى وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الأولَى فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 308
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/280)
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَبَنَى عَلَى صَلاَةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/280)
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 308
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/280)