باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 56
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الأولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ الإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالإِمَامِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الأولَيَانِ وَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 306
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/272)