باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 58
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 58
باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها
27 حديثًا1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَصَلِّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَصَلِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/288)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَانْضِحْهُ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 309, 310
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/289)
3ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لاَ تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 310
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/289)
4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ وَإِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/290)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَلاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ وَصَلِّ فِيهِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَكُرِهَ الصَّلاَةُ فِي السَّبَخَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَرُشُّ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَرُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ طَيِّبٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الإِيمَاءُ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيَقُمْ وَلاَ يَدْخُلْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/290)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَفِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/291)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَاسْتَكْتُ وَأَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ قُلْتُ وَأَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ وَأَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 310
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/291)
8ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَيُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ فِيهِ قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي قَالَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/292)
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأخِيرِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلاَةُ وَالرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيُصَلِّي.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 310
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/292)
10ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ الصَّلاَةُ تُكْرَهُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَهِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَذَاتِ الصَّلاَصِلِ وَضَجْنَانَ قَالَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَهِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 310
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/292)
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلَّى فِي وَادِي الشُّقْرَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/293)
12ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَالْحَمَّامُ وَالْقُبُورُ وَمَسَانُّ الطَّرِيقِ وَقُرَى النَّمْلِ وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَالسَّبَخُ وَالثَّلْجُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/293)
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لاَ يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَى الأرْضِ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/294)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قُلْتُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ فَقَالَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَاسْجُدْ عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْجُدْ عَلَى ثَوْبِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/295)
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلاَفٍ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لاَ يُصَلِّي بِحِيَالِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/295)
16ـ مُحَمَّدٌ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/296)
17ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/296)
18ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ لاَ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ. وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُصَلَّى فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 310, 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/296)
19ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/296)
20ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/297)
21ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ وَهُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَلَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَيَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَالسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/297)
22ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي التِّمْثَالِ يَكُونُ فِي الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَالَ إِنْ كَانَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنَانِ فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/297)
23ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَحَدِيدٍ قَالاَ قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) السَّطْحُ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ أَوْ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ وَكَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/298)
24ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/298)
25ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِينُ وَيَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَيْفَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/298)
26ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) يَا رَسُولَ الله إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَلاَ بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَلاَ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/299)
27ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالُ جَسَدٍ وَلاَ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/299)