باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 59
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 59
باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
16 حديثًا1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِي قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سَفِيقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ بِهِ وَسَرَاوِيلُ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 311
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/300)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ الله الأمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الأمَةِ قِنَاعٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/301)
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/301)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/302)
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ يَجْعَلُ التِّكَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/302)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُرْتَدِياً بِهِ قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/303)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَلاَ تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/303)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِزَارُهُ مُحَلَّلَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَنِيفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 312
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/303)
9ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/304)
10ـ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ تَحْتَ ثَوْبِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَلَمْ يُدْخِلِ الأخْرَى فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/304)
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَتُقَنِّعُ بِالآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/304)
12ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ فَيُسْبِلُهُ إِلَى الأرْضِ وَلاَ يَلْتَحِفُ بِهِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/305)
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/305)
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَالدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/306)
15ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَجْنَبَ فِيهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِىُ إِيمَاءً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/306)
16ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَلاَ يَسْجُدَانِ وَلاَ يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَوَضْعُهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 313, 314
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/307)