باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 6
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

16 حديثًا
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَتَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ قُلْتُ لاَ قَالَ لأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/37)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الأرْضِ وَغَرْبِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 260
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/38)
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الله خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكاً فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ وَيُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَلِيلاً قَلِيلاً وَيَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ [فِي الظُّلْمَةِ] الظُّلْمَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/38)
4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَوُجُوبِ الإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الإِفْطَارُ وَسَقَطَ الْقُرْصُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/39)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ وَمَضَى صَوْمُكَ وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/39)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذاً لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَقَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‏ءَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/39)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/40)
8ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَوَقْتَهَا وُجُوبُهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/40)
9ـ وَرَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَوَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَوَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الأوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ وَلَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلاَّ شَيْ‏ءٌ يَسِيرٌ وَذَلِكَ أَنَّ عَلاَمَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَلَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلاَّ قَدْرُ مَا يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَنَوَافِلَهَا إِذَا صَلاَّهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَسُكُونٍ وَقَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/40)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَنَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ كَانَ الْبَيَاضُ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/41)
11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَالَ عُبَيْدُ الله أَصْلَحَكَ الله إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَلَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/41)
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/41)
13ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَرُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/41)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/42)
15ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ النُّجُومِ وَالْمَغْرِبَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَبَيَاضُ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَصْرَةُ النُّجُومِ إِلَى بَيَانِهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/42)
16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَآخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَمَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/42)