باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 6
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

9ـ وَرَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَوَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَوَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الأوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ وَلَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلاَّ شَيْ‏ءٌ يَسِيرٌ وَذَلِكَ أَنَّ عَلاَمَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَلَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلاَّ قَدْرُ مَا يُصَلِّي الإِنْسَانُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَنَوَافِلَهَا إِذَا صَلاَّهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَسُكُونٍ وَقَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/40)