باب قصاص الزكاة بالدين

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 40
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 40

باب قصاص الزكاة بالدين

حديثان
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأوَّلَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ وَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 36
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/105)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَلاَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيُعْطِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَلاَ يُقَاصَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 36, 37