باب القرض أنه حمى الزكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 39
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَتَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 36
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/104)
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/104)
3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَكَانَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī