باب الرجل يعطي عن زكاته العوض
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 42
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 37
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/106)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/106)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لاَ يُعْطِيهِمْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/107)