باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 42
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 42

باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 37
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/106)