باب الحصاد والجداد
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 45
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَحَقٌّ تُعْطِيهِ قُلْتُ وَمَا الَّذِي أُوخَذُ بِهِ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ قَالَ أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشُرُ وَنِصْفُ الْعُشُرِ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يَعْنِي مِنْ حَصْدِكَ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّى يَفْرُغَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 40
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/119)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ يُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَمِنَ الْجَدَادِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَيُعْطِي الْحَارِسَ أَجْراً مَعْلُوماً وَيَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَى فَأْرَةٍ وَأُمَّ جُعْرُورٍ وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَالْعَذْقَانِ وَالثَّلاَثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 40
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/120)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ وَلاَ تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَلاَ تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَلاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَإِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَذْرِ وَلاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لأَنَّكَ تُعْطِي مِنَ الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي مِنَ الْحَصَادِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 40, 41
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/120)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/121)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي أَرْضٍ لَهُ وَهُمْ يَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَقُلْتُ الله يَرْزُقُكَ فَقَالَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَهْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكُمْ حَتَّى تُعْطُوا ثَلاَثَةً فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ ثَلاَثَةً فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/121)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا قَالَ كَانَ أَبِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ مِنَ الإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَكَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَالضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 41
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/122)