باب صدقة أهل الجزية
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 46
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَهُوَ لاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلاًّ لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 41, 42
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/122)
2ـ حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَإِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 42
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/122)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَلاَ مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 42
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/122)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَإِلاَّ نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَدَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الأوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لاَ تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَكِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/122)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَلَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَمَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَكُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 42
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لاَ تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَإِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى الله فِي كِتَابِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الله الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَتُخْرِجُ الأرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ الله تَعَالَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 42