باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 7
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَالزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَأَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 12
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَمَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَمَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأنْهَارُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَمَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا وَالنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ يَصْلُحُ قَبَالَةُ الأرْضِ وَالنَّخْلِ وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خَيْبَرَ وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الأرْضِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَقَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/26)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سَقَتِ السَّوَانِي وَالدَّوَالِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/27)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ هَذِهِ الأرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ الله مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ الله مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 12
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/27)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقُلْتُ كَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 12
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/28)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَالدَّوَالِي فَنِصْفُ العُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالأرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَإِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَنِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الأرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَفِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَالسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَدْ مَضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 12, 13
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/28)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَيُتْرَكُ مِعَى فَأْرَةٍ وَأُمُّ جُعْرُورٍ لاَ يُزَكَّيَانِ وَإِنْ كَثُرَا وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَالْعَذْقَانِ وَالْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 13
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/29)