باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 6
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 6

باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها

6 أحاديث
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَلاَ عَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَعَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَأَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الأشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ قَالَ لاَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْبُسْتَانِ تَكُونُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لاَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/25)