باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 6
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَلاَ عَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَعَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَأَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/24)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الأشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/25)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْبُسْتَانِ تَكُونُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 11
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/25)