المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1, الباب 39
المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
25 حديثًا · 5 شروح
قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ اَلْمَغْنَمُ وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ اَلْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ اَلشَّفَاعَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا اَلطِّينُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْحَمَّامُ وَ اَلْقُبُورُ وَ مَسَانُّ اَلطَّرِيقِ وَ قُرَى اَلنَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ اَلْإِبِلِ وَ مَجْرَى اَلْمَاءِ، وَ اَلسَّبَخَةُ وَ اَلثَّلْجُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ وَ لاَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ وَ لاَ فِي وَادِي اَلشُّقْرَةِ وَ لاَ فِي وَادِي ضَجْنَانَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ نَظِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ» يَعْنِي اَلْمَسْلَخَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شئ منها قبلة والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب. وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها، ولا على الجواد فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
وَقَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لاَ يَنْبَغِي اَلصَّلاَةُ فِيهِ» قِيلَ فَأَيْنَ يُصَلَّى قَالَ «يَمْنَةً وَ يَسْرَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «صَلِّ وَ لاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ اَلضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ» قَالَ «وَ كُرِهَ اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّبَخَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ اَلْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ وَ هِيَ تُرَشُّ بِالْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَحْيَاناً يَرُشُّ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَظِيفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ اَلْحَكَمِ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ فَقَالَ «صَلِّ فِيهَا» قَالَ فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا أُصَلِّي فِيهَا قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ: « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلاً » صَلِّ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ «إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 35
وَ سَأَلَ عَامِرُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَنَازِلِ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلنَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ اَلسِّرْجِينُ وَ يَدْخُلُهَا اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ «صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 35
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَصِيرُ فِي اَلْبَيْدَاءِ فَتُدْرِكُهُ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ فَلاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْبَيْدَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ وَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ «يُصَلِّي فِيهَا وَ يَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ اَلطَّرِيقِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ أَنَّهُ قَالَ - «يَتَنَحَّى عَنِ اَلْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْبَيْتِ وَ اَلدَّارِ لاَ تُصِيبُهُمَا اَلشَّمْسُ وَ يُصِيبُهُمَا اَلْبَوْلُ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ اَلْجَنَابَةِ أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جُفِّفَتْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ اَلتَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْوَسَائِدِ تَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ عَنْ شِمَالٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَ سُئِلَ: عَنِ اَلتَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي اَلْبِسَاطِ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَى اَلتَّصَاوِيرِ إِذَا كَانَتْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ تُصَلِّ فِي دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ وَ أَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ لاَ بَيْتاً فِيهِ بَوْلٌ مَجْمُوعٌ فِي آنِيَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية.
وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «مَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا فَقَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ قَدْرُ مَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً فَلاَ بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ.
الشرح #1