ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1, الباب 40
ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
79 حديثًا · 15 شرحًا
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ: عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً » قَالَ «كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ وَدَكُ اَلْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالاَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلثَّوْبُ اَلْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: «يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لاَ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتُ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَنِيِّ وَ اَلْبَوْلِ» ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَا اَلْبَوْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ: «اَلسَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ اَلْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
«إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ لِأَنَّ اَلْقِبْلَةَ أَمْنٌ » رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ قَالَ «إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْحَشِيشِ اَلنَّابِتِ أَوِ اَلثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ وَ اَلنَّارُ وَ اَلسِّرَاجُ وَ اَلصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقَلَنْسُوَةِ اَلسَّوْدَاءِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ: «لاَ تَلْبَسُوا اَلسَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَكْرَهُ اَلسَّوَادَ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْكِسَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَبَاءٍ أَسْوَدَ وَ مِنْطَقَةٍ فِيهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا اَلزِّيُّ » فَقَالَ زِيُّ وُلْدِ عَمِّكَ اَلْعَبَّاسِ يَا مُحَمَّدُ وَيْلٌ لِوُلْدِكَ مِنْ وُلْدِ عَمِّكَ اَلْعَبَّاسِ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْعَبَّاسِ فَقَالَ «يَا عَمِّ وَيْلٌ لِوُلْدِي مِنْ وُلْدِكَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ فَأَجُبُّ نَفْسِي، قَالَ «جَرَى اَلْقَلَمُ بِمَا فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لاَ يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لاَ يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لاَ يَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْحِيرَةِ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ اَلْآخَرُ أَبْيَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَا طَهَّرَ اَللَّهُ يَداً فِيهَا حَلْقَةُ حَدِيدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى أَبُو اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلاَ تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَلْبَسِ اَلْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ، وَ لاَ تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ وَ لاَ تَلْبَسِ اَلْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اَللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا.
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ اَلنَّخْلَةُ وَ فِيهَا حَمْلُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْكَرْمِ وَ فِيهِ حَمْلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ «يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُصَلِّي فَلاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَحَرَّكَ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْزِعُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْزِعْهُ وَ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلْيَنْصَرِفْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ طَيْرٌ فَقَالَ «إِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَهَاباً فَلاَ بَأْسَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثَّالُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ اَلدَّمُ فَانْصَرَفَ وَ غَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَحُكُّهُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ» وَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ اَلرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلْخَلاَخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ قَالَ «إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ يَصْلُحُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي وَ هِيَ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ اَلْخَرَزُ وَ اَللُّؤْلُؤُ قَالَ «إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلاَ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَمْنَعُهُ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي غِلاَفِهِ قَالَ «نَعَمْ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ قَالَ «لاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ» وَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَ حَبِيبُ بْنُ اَلْمُعَلَّى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلاَتِي إِلاَّ بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «أَمَّا عَلَى اَلدَّابَّةِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلسُّودِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ «مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ» ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لاَ يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقِبْلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُوسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: أَشُدُّ اَلْإِزَارَ وَ اَلْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 37
وَ سَأَلَ اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ أَوْ إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ سَرَاوِيلُ فَقَالَ «يَحُلُّ اَلتِّكَّةَ مِنْهُ فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ مِثْلَ جَنَاحَيِ اَلْخُطَّافِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَا يُجْزِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلثِّيَابِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ «صَلَّى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُكْبَتَيْهِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ إِلاَّ قَدْرُ جَنَاحَيِ اَلْخُطَّافِ وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ سَقَطَ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَ كُلَّمَا سَجَدَ يَنَالُهُ عُنُقُهُ فَرَدَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَهُ وَ دَأْبَهُ مُشْتَغِلاً بِهِ حَتَّى اِنْصَرَفَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ - «صَلَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: رَجُلٌ يَرَى اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْحَيَّةَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجُلُودِ وَ اَلْفِرَاءِ يَشْتَرِيهِ اَلرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ اَلْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُصَلُّونَ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفَرْوِ وَ اَلْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ هَاشِمٍ اَلْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «مَا أَكَلَ اَلْوَرَقَ وَ اَلشَّجَرَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ مَا أَكَلَ اَلْمَيْتَةَ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى قَوْمٍ فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَدْ سَدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ «مَا لَكُمْ قَدْ سَدَلْتُمْ ثِيَابَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ » يَعْنِي بِيعَتَهُمْ إِيَّاكُمْ وَ سَدْلَ ثِيَابِكُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِيَّاكَ وَ اِلْتِحَافَ اَلصَّمَّاءِ» قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلصَّمَّاءُ قَالَ «أَنْ تُدْخِلَ اَلثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ: «فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ قُلْتُ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ قَالَ «نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِي اَلثِّيَابَ اَلسَّابِرِيَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لاَ نَغْسِلُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 38
وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَ يَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ إِزَارِهِ فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ «هَذَا مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ قَالَ «هَذَا مِنَ اَلتَّجَبُّرِ» قُلْتُ إِنَّ اَلْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ «هُوَ وَ حَلُّ اَلْأَزْرَارِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَذْفُ بِالْحَصَى وَ مَضْغُ اَلْكُنْدُرِ فِي اَلْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى.
وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني كوفي تابعي زيدي أعمى، روى الكشي في ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا.
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي حَرٍّ شَدِيدٍ فَيَخَافُ عَلَى جَبْهَتِهِ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ «يَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وَ سَأَلَ دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ اَلثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى اَلثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اُسْجُدْ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى اَلسَّاجِ قَالَ «نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ قَالَ «أَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه، قد روي في ذلك رخص وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ وَ غَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزٍّ طَارُونِيٍّ وَ كَسَانِي جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَ صَلَّى فِيهَا وَ أَمَرَنِي بِالصَّلاَةِ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وَ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لاَ تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ «صَلِّ فِيهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 39
وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي رحمه اللهفى رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب، وقال فيها: ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّوْنَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ اَلْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ."
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
يعني به قز المعز لا قز الإبريسم. وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام.
وَ رَوَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ - «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وَ رَوَى عَنْهُ مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَصْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ اَلْكَعْبَةِ فَيَجْعَلَهُ غِلاَفَ مُصْحَفٍ أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ اَلتَّمَاثِيلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان الصوف ليس فيه روح.
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْغِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى اَلصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك.
وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ اَلْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ وَ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُشْرِكِينَ اَلتَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 40
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْلُ اَلْخِلاَفِ أَيْضاً: أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ اَلاِقْتِعَاطِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 41
وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ: «إِذَا سَمِعَ اَلْهَمْهَمَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي خِضَابِهِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام.
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ «إِذَا أَبْرَزُوا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
الشرح #1