بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 14
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 14

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ

5 أحاديث · شرح واحد
قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى اَلظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ اَلْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْجُوعُ أَوِ اَلْعَطَشُ أَفْطَرَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَطَاقَ اَلْغُلاَمُ صَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ «إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلصِّيَامِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 94
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh