بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 14
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 14
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 94