بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 29
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 29

بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

3 أحاديث · شرحان
رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 104
وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 104
وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ اَلْآخَرُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلاَءً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh