بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 29
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 29

بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 104