بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 2|الباب 29
رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 104