بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمُبْتُولَةِ وَإِحْلَالِهَا وَنُسُكِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 109
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 109
بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمُبْتُولَةِ وَإِحْلَالِهَا وَنُسُكِهَا
5 أحاديث · شرحان
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ » قَالَ «وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ اَلْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ هِيَ اَلْحَزْوَرَةُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 163
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي اِعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 163
وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 163
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَنُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ «اِحْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرَحَّمَ عَلَى اَلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَى اَلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 163
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ.
الشرح #1