بَابُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 114
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 114
بَابُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
4 أحاديث
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلنَّاسِ اَلْحَجَّ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلاَناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 165
وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 165
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ «اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 165
وَ رَوَى مُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ اَلْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي اَلْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ «إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا هُوَ ذَبَحَهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 165