بَابُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 114
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 114
بَابُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ طَافَ عَنْهُ
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلنَّاسِ اَلْحَجَّ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلاَناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 165