بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 134
رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى بِمِنًى قَالَ «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ» وَ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» وَ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ اَلْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ ضَحَّى اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «أَمَّا بِمِنًى فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي اَلْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 173
مَا رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اَلنَّحْرُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ وَ اَلنَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ اَلْغَدِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 173
الشرح #1