بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 134
مَا رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اَلنَّحْرُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ وَ اَلنَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ اَلْغَدِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 173