بَابُ الْحُكْمِ فِي الْحَظِيرَةِ بَيْنَ دَارَيْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 40
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 40
بَابُ الْحُكْمِ فِي الْحَظِيرَةِ بَيْنَ دَارَيْنِ
حديثان · شرح واحد
سَأَلَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ حَظِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ فَذَكَرَ "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى بِهَا لِصَاحِبِ اَلدَّارِ اَلَّذِي مِنْ قِبَلِهِ اَلْقِمَاطُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 195
وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي خُصٍّ فَقَالَ "إِنَّ اَلْخُصَّ لِلَّذِي إِلَيْهِ اَلْقُمُطُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
الشرح #1