بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 39
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 39

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ

حديثان
رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ "إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى " قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ "إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى قَالَ "إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh