بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 39
رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ "إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى " قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ "إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh