بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 154
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 154
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
حديث واحد
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 367