بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 155
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 155

بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ

4 أحاديث
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ "إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 367
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ " قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ اَلْمَرَضُ قَالَ "تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 367
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ "نَعَمْ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا اَلْعِلَّةُ اَلَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ "هُوَ اَلْإِضْرَارُ وَ مَعْنَى اَلْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ اَلْمِيرَاثَ عُقُوبَةً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh