بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 168
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 168

بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

حديثان
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ "يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 373
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا اِرْتَدَّ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ اِعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 373