بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 167
رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَهَلَكَ اَلْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لاَ قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ "رَابَكَ اَلْمَسَاكِينُ رَابَكَ اَلْمَسَاكِينُ" فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ "هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِباً لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ "يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ وَ يُعْزَلُ لِلْغَائِبِ نَصِيبُهُ" قُلْتُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ "لاَ حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْوَرَثَةُ مِلاَءً اِقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 372
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ وَلَداً فَقَالَ "يَطْلُبُ" قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ "يَطْلُبُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 372
وَ قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا خَبَرٌ آخَرُ: "إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ اَلْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
الشرح #1