بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 44
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 44

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ

حديثان
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ رَكَلَ اِمْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ "يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا اَلطَّمْثُ وَ إِلاَّ غُرِّمَ اَلرَّجُلُ ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا وَ أَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ "يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ رَحِمُهَا وَ عَادَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلاَّ اُسْتُحْلِفَتْ وَ أُغْرِمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ اِرْتِفَاعِ طَمْثِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh