بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 44
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 44
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ رَكَلَ اِمْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ "يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا اَلطَّمْثُ وَ إِلاَّ غُرِّمَ اَلرَّجُلُ ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh