بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ أَوْ تَدْفَعُ الْوَلَدَ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَتَغِيبُ بِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 58
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 58

بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ أَوْ تَدْفَعُ الْوَلَدَ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَتَغِيبُ بِهِ

3 أحاديث · شرح واحد
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ اَلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَإِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهُ وَلَدَهُ فَكَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ ظِئْراً أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صُنِعَ بِهِ وَ الظِّئْرُ لَا تُكَافَى قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 334
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ عَنْهُ بِهِ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فَزَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُهُ قَالَ "لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا اَلظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh