بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 59
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 59
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ
حديث واحد
رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ اَلْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لاَ يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ". وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh