باب أنه يستحب السحور
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 14
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ لا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 68
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/259)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 68
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/260)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَدَعُ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَلَوْ عَلَى حَشَفَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/260)