باب أنه يستحب السحور
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 14
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ لا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 68
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/259)