باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 111
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 185
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 185
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/383)
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/384)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/384)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً وَكُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِنَا طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَأَحْرَقَتْ جَنَاحَهُ فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 185, 186
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/384)
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 186
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/385)