باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 111
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 185
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/383)