باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 135
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَهَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 201
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/45)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 201
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/46)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَقَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 201
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/46)
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 201, 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/47)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/97)