باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 136
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالأَرْضِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَوْ مَنَافِعَ الآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/97)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمَبْطُونُ وَالْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَيُرْمَى عَنْهُمَا الْجِمَارُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/48)
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لا وَلَكِنْ يُطَافُ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/49)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَيُرْمَى عَنْهُمْ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/49)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ الله يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لأَمَرْتُ ابْنِي فُلاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الأَصْغَرَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/49)