باب إظهار السلاح بمكة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 15
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلاحٍ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/77)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلاحِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/77)