باب الإلحاد بمكة والجنايات

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 14
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 14

باب الإلحاد بمكة والجنايات

4 أحاديث
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أُتِيَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 107
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/72)
2ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ قَالَ كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ الإِلْحَادِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 107
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/73)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ فَقَالَ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَلِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/74)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لا يُقْتَلُ وَلا يُطْعَمُ وَلا يُسْقَى وَلا يُبَايَعُ وَلا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَقَالَ هَذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 107, 108
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/74)