باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 191
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَبَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/193)
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَأَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/195)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/195)
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلا يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَيَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/196)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَيَشْتَرِي هَدْيَهُ قَالَ لا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَلا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/196)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَلا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَيَذْبَحُ عَنْهُ وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/196)
7ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/197)
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصَامَ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ قَالَ يَنْتَظِرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بِلادِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الأَيَّامِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/197)
9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/197)
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَيَذْبَحُهُ بِمِنًى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/198)
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/198)
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/198)
13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/199)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَيَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 246
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/199)
15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِه�� عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الأُضْحِيَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/199)
16ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/200)