باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 191
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَلا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَيَذْبَحُ عَنْهُ وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/196)