باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 210
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 263, 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/239)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلاًّ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لأَهْلِ بِلادِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/240)
3ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/240)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/241)
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ الْحَزْوَرَةُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَكُونَ بِمِنًى وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/241)