باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 210
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ الْحَزْوَرَةُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَكُونَ بِمِنًى وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 264
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/241)